ظنا أن المال قليل فبان كثيرا، فإن كان للموصى له بينة تشهد باعترافهم بمعرفتهم قدر المال، أو كان المال ظاهرا لا يخفى عليهم، لم يلتفت إليهم، وإن لم يكن هناك بينة، وكان المال خفيا، كان القول قولهم في الجهل به مع اليمين.
ولو كانت الوصية بعين، كدار، أو عبد، أو فرس يزيد على الثلث، فأجازوا الوصية، ثم قالوا: ظننا المال كثيرا، تخرج الوصية من الثلث، فبان قليلا، أو ظهر عليه دين ولم يعلمه، لم يلتفت إليهم لتضمن الإجازة شيئا معلوما، ولو قيل بمساواته الفرض الأول، كان وجها، لأن الوارث قد يسمح (1) بذلك ظنا منه أنه يبقى له من المال ما يكفيه، فإذا بان خلافه، لحقه الضرر في الإجازة.
4753. الحادي عشر: لا تصح الإجازة إلا من جائز التصرف، ولو أجاز الصبي والمجنون والمحجور عليه للسفه، لم تصح، وأما المفلس فإن إجازته صحيحة.
4754. الثاني عشر: لا يجوز تغير الشئ مما أوصى به الميت إذا لم يخالف المشروع، فإن خالفه لم يجز إمضاؤه.
4755. الثالث عشر: لو لم يكن له وارث من نسب ولا سبب، فأوصى بجميع ماله، ففي رواية تصح الوصية بأجمعها (2) ولو قيل: تصح في الثلث خاصة، كان وجها (3) لأن له وارثا، هو الإمام عندنا، وهو الذي يعقل عنه.