4767. الخامس والعشرون: إذا أوصى بخدمة العبد أو منفعة الدابة، كانت النفقة على الورثة، سواء كانت الوصية مقيدة بالزمان أو على التأبيد.
4768. السادس والعشرون: إذا أعتق الورثة العبد الموصى بمنفعته، صح العتق، والمنفعة باقية للموصى له بها، ولا يرجع على المعتق بشئ، ولو أعتقه صاحب المنفعة لم تصح، ولو وهب صاحب المنفعة منافع العبد له وأسقطها عنه، كان للورثة الانتفاع به، وهل تلزم هذه الهبة؟ فيه نظر، ولو أراد الوارث بيع العبد، جاز، ويباع مسلوب المنفعة.
ولو أوصى لرجل برقبة عبد، ولآخر بمنفعته جاز، وقام الموصى له مقام الوارث، ولا ينقطع تصرف الورثة في الرقبة الموصى بنفعها ببيع وهبة وعتق وغير ذلك، ولا يبطل حق الموصى له بذلك.
4769. السابع والعشرون: لو أوصى لرجل بمنفعة أمته فأتت بولد مملوك، فهو لمالك الرقبة، ولو وطأ بشبهة وجب المهر، وهل يكون لمالك الرقبة أو المنفعة؟ الأقرب، الأول.
ولو أتت بولد من الشبهة، فهو حر وتجب قيمته يوم وضعه لصاحب الرقبة، وهل للوارث وطئها؟ فيه إشكال، أما صاحب المنفعة، فليس له ذلك، فإن وطئها لشبهة، فلا حد عليه، ولا تصير أم ولد، وعليه قيمة ولدها يوم سقوطه حيا لمالك الرقبة، والمهر أيضا.
ولو وطئها مالك الرقبة، فلا حد، ولا تصير أم ولد، ولا مهر عليه، وليس لمالك المنفعة تزويجها، وهل لمالك الرقبة ذلك؟ فيه نظر.