ابنتان، فأوصى بمثل نصيب إحداهما، فهو بالثلث، ولو كان ثلاث أخوات من أم وإخوة ثلاثة من أب، فأوصى بمثل نصيب أحدهم من غير تعيين، كان له مثل أقلهم، فله سهم من عشرة، ولكل أنثى سهم، ولكل ذكر سهمان، ولو كان له زوجة وبنت، وقال: مثل نصيب بنتي، فأجاز الورثة، فالفريضة من خمسة عشر، للزوجة سهم والباقي بينه وبين البنت.
4783. الرابع: إذا أوصى بنصيب وارث، احتمل البطلان والصحة، فتكون وصيته بمثل النصيب.
4784. الخامس: قال أبو عبيد ابن سلام (1): الضعف: المثل، لقوله تعالى:
(يضاعف لها العذاب ضعفين) (2) أي مثلين، وقوله (فآتت أكلها ضعفين) (3) وإذا كان الضعفان مثلين، فالواحد مثل، فإذا أوصى بضعف نصيب ابنه، كان له مثله على ذلك، وقيل (4): مثلاه، لقوله تعالى: (ضعف الحياة وضعف الممات) (5) قال أبو عبيدة بن المثنى (6): ضعف الشئ هو مثله، وضعفاه هو مثلاه (7).
4785. السادس: لو قال: أوصيت لك بضعفي نصيب ابني فله مثلا نصيبه، ولو قال: ثلاثة أضعافه، فهو ثلاثة أمثاله على قول أبي عبيدة وعلى الآخر يكون له في