4781. الثاني: لو أوصى بلفظ مجمل غير هذه، رجع في تفسيره إلى الوارث، كما لو قال: أعطوه حظا من مالي، أو قسطا، أو نصيبا، أو قليلا، أو جليلا، أو جزيلا، أو عظيما، أو خطيرا، بلا خلاف.
ولو قال: أعطوه كثيرا أعطي ثمانين درهما، ولو عين الموصى له شيئا، وادعى أن الموصي قصده من هذه الألفاظ وادعى علم الوارث، كان عليه البينة، وعلى الوارث اليمين على نفي العلم.
4782. الثالث: إذا قال: أعطوه مثل نصيب ابني، وله ابن لا غير، كان ذلك وصية بالنصف، وقال مالك: إنه وصية بالجميع (1) وليس ببعيد من الأصول، لكن الأول أقرب، فعلى ما قلناه إن أجاز الوارث اقتسما التركة بالسوية، وإن لم يجز كان للموصى له الثلث، ولو كان له ابنان فأوصى لثالث بمثل نصيب أحدهما، كان الموصى له بمنزلة ابن آخر، فيضاف إلى أولاده، فيكون له الثلث، وكذا لكل ابن، ولا يفتقر إلى الإجازة، وعند مالك (2) يكون له النصف مع الإجازة.
ولو كان له ذكور وإناث، وأوصى بمثل نصيب أحدهم على التعيين، أعطي مثل نصيبه، وإن كان من غير تعيين أعطي مثل نصيب أقلهم ميراثا، فلو كان له ابن وأربع زوجات، كان له مثل نصيب زوجته، قال الشيخ (رحمه الله): تكون الفريضة من اثنين وثلاثين، للموصى له سهم، ولكل زوجة سهم، وللابن سبعة وعشرون 3، والحق أن الفريضة من ثلاثة وثلاثين، فللابن ثمانية وعشرون، ولو قال: مثل نصيب ابني، كانت الفريضة من ستين، يأخذ الموصى له مثل الابن ثمانية وعشرين.
ولو كان له بنت فأوصى بمثل نصيبها، كان وصية بالنصف، ولو كان له