الأول ثلاثة أمثاله، وفي الثاني أربعة أمثاله، قيل (1) في الأول أربعة أمثاله وفي الثاني ستة أمثاله، وهو قول مرذول في استعمال العرب.
4786. السابع: لو أوصى بمثل نصيب من لا نصيب له، كالقاتل، والعبد، والكافر، والمحجوب، فلا شئ.
4787. الثامن: لو أوصى لرجل بثلث، ولآخر بربع، ولآخر بخمس، ولآخر بمثل وصية أحدهم، فله الخمس، ولو أوصى لواحد بعشرة، ولآخر بستة، ولآخر بأربعة، ولآخر بمثل وصية أحدهم، كان له أربعة، ولو قال: فلان شريكهم، فله خمس ما لكل واحد.
ولو أوصى لأحدهم بمائة، ولآخر بدار، ولآخر بعبد، ثم قال: فلان شريكهم، قيل: كان له نصف ما لكل واحد منهم.
4788. التاسع: لو أوصى بمثل نصيب وارث مقدر، كأن يكون له ابنان، فيوصى بمثل نصيب ثالث لو كان، فله الربع، ولو أوصى بمثل نصيب خامس لو كان، فله السدس.
4789. العاشر: لو أوصى لثلاثة بمثل سهام بنيه الثلاثة، فالمال بينهم أسداسا مع الإجازة، وإن لم يجيزوا فللموصى لهم ثلاثة من تسعة، ولو أجازوا لواحد خاصة، فللمردود عليهما التسعان، وأما المجاز له فله السدس فيأخذ مخرج السدس والتسع وهو ثمانية عشر ثم تضرب ثلاثة في ثمانية عشر تكون أربعة وخمسين، للمجاز له تسعة، ولكل واحد من صاحبيه ستة، ولكل ابن أحد عشر،