عبيدي، ولا عبيد له، بطلت الوصية، ولو اشترى قبل موته عبيدا احتمل البطلان لوقوعها باطلة، لأنها وصية بلا شئ، والصحة، كما لو أوصى بثلث عبيده وله عبيد، ثم ملك آخرين، أما لو أوصى له بعبد من غير إضافة، فإنه يصح ويشترى له عبد أي عبد كان.
ولو أوصى له بعبد، انطلق إلى الذكر، أما لو أوصى له بجارية أو أمة، كان له أنثى، لا ذكر ولا خنثى.
ولو أوصى بواحد من رقيقه أو برأس، تخير الورثة بين إعطاء الذكر والأنثى والخنثى.
4774. الثاني والثلاثون: إذا أوصى له بشاة من غنمه، فالحكم كما لو أوصى بعبد من عبيده، ويقع على الضأن، والمعز، والصغير، والكبير، والأنثى، والذكر، ولو أوصى بكبش، تناول الذكر الكبير من الضأن خاصة، والتيس على الذكر الكبير من المعز.
وإن أوصى بعشرة من الغنم، تناول الذكور خاصة، والصغار، والكبار، ولو أوصى بجمل اختص بذكر الإبل والناقة بالأنثى.
وإن قال: عشرة من الإبل تناول الذكور خاصة، ولو حذف الهاء (1) تناول الإناث خاصة.
ولو قال: أعطوه بعيرا، اشترك بين الذكر والأنثى، وإن وصى بثور، فهو ذكر البقر، والبقرة للأنثى.