والدابة واحدة من الخيل والبغال والحمير الذكر والأنثى، ولو قيد بقرينة، انصرف إلى المقيد كقوله دابة يسهم لها [في الجهاد] انصرف إلى الخيل.
ولو قال: ينتفع بظهرها ونسلها، خرجت البغال والذكور.
وإن وصى بحمار فهو ذكر، والأتان للأنثى، والحصان للذكر من الخيل، والفرس للذكر والأنثى، ويتخير الورثة في تعيين ما شاؤوا مما يقع عليه اسم الوصية في ذلك كله، ولا يستحق الدابة سرجا ولا البعير رحلا.
4775. الثالث والثلاثون: إذا أوصى بعتق عبده، لزم الوارث إعتاقه، فإن امتنع أجبره الحاكم إذا خرج من الثلث وإلا فبقدره، فإذا أعتقه الوارث أو الحاكم، فهو حر من حين الإعتاق، وولاؤه للموصي، وكذا لو أوصى إلى غير الوارث بعتقه.
4776. الرابع والثلاثون: إذا أوصى بعتق عبيده، وليس له غيرهم، أعتق ثلثهم بالقرعة، ولو رتبهم أعتق الأول فالأول حتى يستوفى الثلث، وتبطل الوصية في الزائد، ولو أوصى بعتق عدد مخصوص من عبيده استخرج العدد بالقرعة، وقيل يتخير الورثة بقدر ذلك العدد، والقرعة على استحباب، وهو أجود.
4777. الخامس والثلاثون: لو أوصى بعتق رقبة مؤمنة، وجب، فإن لم يجد قيل، يعتق من لا يعرف بنصب، (1) ولو أعتق من ظن إيمانها ثم بان الخلاف، أجزأت عن الموصي. (2) 4778. السادس والثلاثون: لو أوصى بعتق رقبة بثمن معين فلم يوجد به،