وأما الكناية فثلاثة «تصدقت» و «حرمت» و «أبدت» فإن اقترن بها ما يدل على الوقف صرفت إليه مثل صدقة محرمة، أو محبوسة، أو مسبلة، أو مؤبدة، أو لا يباع ولا يوهب، ولو أطلق الكناية ونوى بها الوقف، حكم بما نواه باطنا دون الظاهر، إلا أن يعترف بما نواه، ويقبل قوله في نية الوقف وعدمها.
4640. الثاني: لا يحصل الوقف بالفعل المقترن بما يدل عليه، مثل أن يبني مسجدا ويأذن للناس بالصلاة فيه، أو مقبرة ويأذن بالدفن فيها، أو سقاية ويأذن في دخولها، وإنما يصير وقفا بالقول الدال عليه.
4641. الثالث: لو قال الموقوف عليه: رددت الوقف، بطل، ولو سكت فالأقرب اعتبار قبوله، أما البطن الثاني فلا يشترط قبوله ولا يرتد عنه برده.
4642. الرابع: من شرط الوقف الإقباض، فلا يصح بدونه.
4643. الخامس: إذا تم الوقف صح ولزم، ولم يجز فسخه ولا إبطاله بمجرد الوقف، وليس للواقف الرجوع فيه، سواء أوصى به بعد موته، أو لا، وسواء حكم به حاكم، أو لا، وقول المفيد (رحمه الله): الوقف صدقة لا يجوز الرجوع فيها إلا أن يحدث الموقوف عليهم ما يمنع من معونتهم والقربة إلى الله تعالى بصلتهم، أو يكون تغيير الشرط في الوقف أدر (1) عليهم وأنفع من تركه على حاله (2)، متأول (3).
4644. السادس: إذا صح الوقف زال به ملك الواقف عنه، والأقرب أن