على غير مال، زال القراض، وإن عفا على مال كان قراضا، وإن كان فضل لم يكن للعامل الانفراد بالقصاص ولا للمالك، ويقتسمان الربح على الشرط إن عفوا على مال.
4575. الخامس والعشرون: إذا اشترى جارية للقراض، لم يكن للعامل وطؤها ولا للمالك، ولو أذن أحدهما لصاحبه فيه، جاز، ويعتبر في إذن المالك لفظ التحليل، وليس لأحدهما أن يزوجها بغيره، ولو اتفقا عليه جاز.
ولو اذن المالك في وطئ ما يشتريه العامل له، لم يجز، ولو وطئ العامل من غير إذن كان عليه المهر، وإن كان هناك ربح، وان علقت منه ولا ربح فالولد للمولى وعليه الحد، وإن ظهر ربح تحرر الولد، وصارت أم ولد، وعليه قيمتها وقيمة الولد يوم سقوطه حيا إن قلنا انه يملك بالظهور وإلا فكالأول.
4576. السادس والعشرون: ليس للعامل أن يكاتب عبد القراض على ما تقدم، ولا للمالك، فإن اتفقا جاز، فإن أعتق، كان الولاء للمولى إن لم يكن ربح، وإن كان، فهو بينهما على النسبة، هذا إذا شرطا الولاء عليه، وإلا فلا ولاء لواحد منهما.
4577. السابع والعشرون: إذا دفع مائة، فخسر العامل عشرة، ثم أخذ المالك عشرة أخرى، ثم ربح العامل، كان رأس المال تسعة وثمانين إلا تسعا لعدم انتقاص القراض بالخسران، ولهذا لو ربح رد إليه من الربح، حتى يجبر الذاهب فالخسران إذن كالموجود في يد العامل، فإذا أخذ المالك عشرة انتقص (1)