الرجوع إشكال، ومعه لا يرجع في الولد، ويكون حرا ولا قيمة له عنه.
4635. التاسع عشر: إذا وهبه حليا فأثابه من جنسه أو من غير جنسه، جاز مع التفاضل والتساوي، ولا يشترط التقابض في المجلس وإن اتحد الجنس.
4636. العشرون: لو وهب العارية للمستعير صح، ولا يشترط الإذن في القبض ولا مضي زمان يتحقق فيه، ولو وهبه لغيره جاز، فإن وكل المعير المستعير في قبضه صح، وإن لم يمض زمان يمكن فيه، وبطلت الإعارة، فلا يجوز له الانتفاع به إلا بإذن الموهوب له.
4637. الحادي والعشرون: إذا وهب العين المستأجرة صح، وإن وهبها لغيره فكذلك مع الإقباض، ولو امتنع المستأجر منه كان له ذلك، ولو أذن فيه كان له الانتفاع باقي المدة.
4638. الثاني والعشرون: الأقرب اشتراط التعجيل في القبول بحيث يكون جوابا للإيجاب، فلو أنفذ هدية مع رسوله، وكله في إيجاب الهبة، ويقبل المهدى إليه فان لم يفعل كان إباحة، ولو قيل بعدم اشتراط القبول نطقا كان وجها، قضاء للعادة بقبول الهدايا من غير نطق.