شرط الأكثر للعامل (1) وليس بجيد. قال: ولو دفع ألفين وقال: أضف من عندك ألفا أخرى على أن الألفين شركة، والألف الأخرى قراضا، صح. (2) 4569. التاسع عشر: لولي اليتيم أن يدفع ماله قراضا إلى الثقة، فلو دفعه إلى غير الثقة ضمن.
4570. العشرون: إذا خسر مائة فاقترضها ليدفعها مع المال إلى المالك من غير أن يشعره لئلا ينتزع المال، ففسخ المالك، لم يكن للمقرض الرجوع على المالك بما أخذه.
4571. الحادي والعشرون: إذا اشترى بمائة جارية ثم أخذ من آخر مائة واشترى بها جارية، ثم اشتبهتا، تشاركا في الجاريتين وبيعتا، وقسما الثمن بينهما، وإن ظهر ربح، كان للعامل نصيبه، وإن خسر ضمن العامل إن فرط في المزج وإلا فلا، ولا يملكهما العامل، ويرجعان برأس المال عليه. قال الشيخ:
ولو قلنا بالقرعة كان قويا (3).
4572. الثاني والعشرون: يجوز للعامل أن يعامل آخر ويسعى بالمالين، وتكون حصته من الربح الثاني له، ولا يقاسم المالك الأول فيه.
4573. الثالث والعشرون: إذا أخذ ما يعجز عن السعي لضعفه، أو كثرة المال، ضمن لتفريطه في قبضه.
4574. الرابع والعشرون: إذا قتل عبد القراض، وكان القاتل عبد أجنبي، وجب القصاص، فإن لم يكن فضل، لم يكن للعامل حق، فإن اقتص، أو عفا