صح الشراء وانعتق، فإن لم يبق من مال القراض شئ بطل القراض، وإلا بطل في الثمن خاصة، ثم العبد على التقديرين إن كان فيه فضل، قال الشيخ: ضمن المالك حصة العامل (1) والأقرب الأجرة، وإن لم يكن فيه فضل لم يضمن المالك على قول الشيخ شيئا، وعلى قولنا ففي الأجرة نظر.
وإن كان بغير إذنه فإن كان بالعين بطل الشراء، قاله الشيخ 2 والأقرب وقوفه على الإجازة، وإن كان في الذمة، فإن ذكر المالك، وقف على الإجازة، وإن لم يذكر، وقع له، وليس له دفع الثمن من مال القراض، فإن خالف ضمن.
والوكيل في شراء عبد مطلق لو اشترى من ينعتق على المالك، فالأقرب وقوفه على إجازة الموكل.
4553. الثالث: إذا اشترى زوجة المالك، احتمل الصحة والبطلان، ولو أذن، صح وبطل النكاح، ولو قلنا بالصحة مع الإطلاق، لو كان بعد الدخول، استحق المولى المهر، وإن كان قبله فإشكال.
ولو كان المالك امرأة، فاشترى العامل زوجها بإذنها، صح الشراء، وبطل النكاح، وكان العبد قراضا، وإن كان بغير إذنها، بطل الشراء إن كان بالعين، وإن كان في الذمة وقع له إن لم يذكرها لفظا، وإلا بطل مع عدم الإجازة.
4554. الرابع: إذا اشترى المأذون من ينعتق على سيده بإذنه، صح والوجه أنه يعتق على المولى ويأخذ المأذون القيمة من مولاه، ليصرفه في الثمن، وإن كان بغير إذنه، بطل، سواء اشتراه في الذمة، أو بالعين، بخلاف العامل