ويسقط الثلث الباقي، قال الشيخ: والأول على وجه الصلح والثاني مر الحكم (1).
وأما في الثانية فإن كان قد استأجرهم أجمع للطحن، فلكل ربع الأجرة، لأن كل واحد قد لزمه طحن ربعه ويرجع كل واحد منهم على أصحابه بربع أجرة مثله، وإن كان قد استأجر واحدا منهم ولم يذكر أصحابه ولا نواهم، فالأجر