وقال السيد المرتضى: يلزم الشرط (1) وهو الأقوى عندي، سواء شرطت الزيادة للعامل أو لغيره.
4502. الثاني: قد بينا جواز الشركة بالعروض، والحكم في النقرة كذلك، وكذا يجوز في المغشوش من الأثمان مع العلم بالغش، سواء قل الغش أو كثر بأن يزيد على النصف، وكذا تصح الشركة بالفلوس مع المزج الرافع للتميز، سواء كانت ناقصة أو غير ناقصة.
4503. الثالث: لا تجوز الشركة بالمال المجهول والجزاف إذا لم يمكن العلم به بعد المزج، ولا بالمال الغائب ولا الدين.
4504. الرابع: قد بينا اشتراط المزج في الشركة، سواء كان المال من الأثمان، أو غيرها، وسواء عينا المالين وأحضراهما، أو لا، وسواء جعلا في بيت لهما، أو في يد وكيلهما أو لا.
4505. الخامس: إذا حصل الشياع في المال، لم يجز لأحد الشركاء التصرف فيه بدون إذن الباقين، ولا يجوز له التعدي عن محل الإذن، سواء كان في جنس، أو نوع، أو بلد، أو طريق. ولو أطلق له الإذن تصرف كيف شاء مع اعتبار المصلحة، فيبيع ويشتري مرابحة، ومساومة، ومواضعة، وتولية، ويقبض المبيع والثمن ويقبضهما، ويطالب بالدين ويحتال، ويرد بالعيب.
4506. السادس: يستأجر من مال الشركة ما يحتاج إليه، ويؤجر ما يرى إجارته، وليس له أن يكاتب ويعتق على مال إلا مع المصلحة. ولا يزوج الرقيق،