كله له، وعليه لأصحابه أجرة المثل، وإن نوى أصحابه أو ذكرهم، كان كما لو استأجر منهم أجمع.
ولو كان قد قال: استأجرت هذا الدكان والدابة والرحى والرجل بكذا وكذا، لطحن كذا من الطعام، صح، والأجر على قدر أجر مثلهم لا بالسوية.
4512. الثاني عشر: إذا كان لأحد الأربعة الأرض، ولآخر البذر، ولآخر الفدان، ولآخر العمل، واشتركوا على التساوي في الحاصل، لم يصح، وكان الزرع لصاحب البذر، ويرجع الباقون بأجرة المثل عليه.
4513. الثالث عشر: لو احتطب، أو احتش، أو اصطاد أو استقى ماء مباحا بنية أنه له، ملكه، وهل يفتقر في تملكه إلى نية بمعنى أنه يبقى على الإباحة لو أخذه لا بنية التملك؟ فيه نظر أقربه ذلك على إشكال، ولو فعل أحد هذه بنية أنه له ولغيره، لم يؤثر تلك النية في تملك الغير، وكذا لو أخذه بنية أنه للغير.
4514. الرابع عشر: لو استأجر للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاصطياد مدة معينة جاز، وكان الحاصل للمستأجر، ولو استأجره لصيد شئ بعينه، لم يصح إلا مع القدرة على تحصيله.
4515. الخامس عشر: لو كان لأحدهما ضعف الآخر، فأذن له في العمل على شرط التساوي في الربح، قال الشيخ: إن شرط الآخر عمل صاحب الأكثر معه لم تصح الشركة بناء على أصله، وان لم يشترط صحت، وكانت شركة قراض يستحق العامل الثلث بماله والسدس بعمله (1) وعلى ما اخترنا لو شرط معه العمل جاز.