ولو شرط الغاصب الضمان، ففي رجوع المستعير عليه مع الجهل بما أخذه المالك من القيمة والأجرة إشكال، ويترتب عليه رجوع الغاصب عليه لو رجع المالك على الغاصب.
ولو كانت القيمة زائدة في يد الغاصب، ثم نقصت، واستعارها بعد النقص، ضمنها المستعير ناقصة، وكانت الزيادة على الغاصب، والبحث في رجوع المستعير كما قلناه.
4489. الثاني والعشرون: إذا استعار شيئا لينتفع به في شئ مخصوص، فاستعمله في غيره ضمن، وكذا يضمن لو جحد العارية ثم ثبتت بالبينة أو بالإقرار، ويزول الاستئمان.
4490. الثالث والعشرون: إذا ادعى التلف، فالقول قوله مع يمينه، ولو ادعى الرد، فالقول قول المالك مع اليمين.
4491. الرابع والعشرون: لو تلف شئ من أجزاء العين بالتفريط في الاستعمال، ضمنه، وإن كان لو استعمله مدة الإذن، لتلف به (1) من غير تفريط على إشكال.
4492. الخامس والعشرون: إذا استعار الحلال صيدا من محرم، فإن كان في يد المحرم، ملكه المحل ولا قيمة عليه، وإن كان بعيدا عنه صحت العارية وكان عليه ضمانه لصاحبه مع التفريط أو الشرط.