ولا يقرض ولا يحابي (1) ولا يشارك بمال الشركة، ولا يدفعه مضاربة، ولا يمزج مال الشركة بماله أو مال غيره، ولا يستدين على مال الشركة، ولا يقر على مال الشركة، فإن فعل لزمه في حصته، سواء كان بعين، أو دين، ولو أقر بعيب في عين باعها لزم، وكذا يقبل لو أقر بثمن المبيع، أو بأجرة المنادي والحمال، وله دفع أرش المعيب فيما باعه، والحط من ثمنه، والصبر به إلى مدة لأجل العيب، ولو حط من الثمن ابتداء أو أبرأ منه، لزم في حصته.
والأقرب جواز أن يبيع نسيئة ويشتري كذلك، سواء كان عنده نقد، أو من جنس الثمن، أو لا، ويودع مع الحاجة لا بدونها، وكذا يوكل فيما لا يباشره بنفسه، ولو وكل أحدهما ملك الآخر عزله، والأقرب أن لأحدهما أن يرهن ويسترهن على مال الشركة، وفي السفر بالمال إشكال، والأقرب أن له الإقالة.
ولو قال: اعمل برأيك، اقتضى العمل برأيه في جميع أصناف التجارة، وهل يملك تمليك شئ بغير عوض، كالهبة والحطيطة، والعتق، والإبراء؟
فالأقرب المنع.
ولو أخذ أحدهما مالا مضاربة، كان الربح له دون شريكه، ولو أذن كل من الشريكين لصاحبه في التصرف، جاز منفردا، ولو شرطا الاجتماع لزم. ولو تعدى المأذون ما عين، له ضمن، وكان الربح على ما اتفقا عليه.
وإذا حصل الإذن لأحد الشركاء في التصرف، لم يكن لغيره ذلك، ولكل من الشركاء الرجوع في الإذن والمطالبة بالقسمة. (2)