ولو دفع دابته إلى آخر ليعمل عليها والحاصل بينهما لم يصح، وكان الحاصل للعامل وعليه أجرة الدابة إن تقبل حمل شئ فحمله عليها، وإن كان قد آجرها بعينها فالأجرة للمالك وللعامل أجرة مثله إن رضي المالك بالأجرة، وإلا قسما الحاصل على قدر أجرة المثل لهما لا على ما اشترطاه.
ولو دفع إلى نساج غزلا ليصنعه ثوبا بثلث ثمنه أو ربعه، لم يجز، وكان الثوب لصاحب الغزل، وعليه أجرة الصانع، وكذا لو قال له: إذا نسجته فبعه، ولك نصف الربح، وكذا لو دفع شبكة ليصطاد بها على النصف، لم يجز، وكان السمك للصائد، وعليه أجرة المثل للشبكة.
ولو اشترك صاحب الدابة والجوالقات في الحاصل، لم يصح، والأجرة لصاحب الدابة، وعليه لصاحب الجوالقات أجرة المثل، سواء زادت عن المأخوذ أو نقصت، ولو آجر كل منهما ملكه منفردا، فلكل منهما أجرة ملكه.
4511. الحادي عشر: لو اشترك ثلاثة، من أحدهم دابة ومن الآخر راوية (1) وللآخر العمل، لم يصح، وكذا لو اشترك أربعة من أحدهم دكان، ومن الآخر رحى، ومن الآخر دابة، ومن الرابع العمل.
والأجرة بأجمعها في الأول للسقاء، وعليه أجرة المثل للدابة والراوية، وقيل: يقسم أثلاثا ولكل واحد منهم على صاحبه (2) ثلث اجرة مثله 3