والشركة من العقود الجائزة، تبطل بموت أيهما كان وجنونه والحجر عليه لسفه أو فلس، وبفسخ أحدهما، على معنى أن الباقي على جواز التصرف لا يتصرف (1).
ولو عزل أحدهما صاحبه انعزل المعزول خاصة، فلا يتصرف فيما زاد على نصيبه، ويبقى المال على الشركة، وللعازل التصرف في الجميع ما لم يعزله المعزول، سواء كان المال ناضا (2) أو به عروض.
ولا يجب على أحد الشريكين انضاض المال المأذون في الابتياع به، بل يقتسمان الأقمشة إن اتفقا على القسمة، وإن اتفقا على البيع جاز.
ولو طلب أحدهما القسمة والآخر البيع، أجيب طالب القسمة.
وإذا مات أحد الشريكين كان لوارثه القيام على الشركة والمطالبة بالقسمة، ولو كان له ولي كان له فعل المصلحة من أحد الأمرين.
ولو أوصى الميت بمال الشركة لواحد معين، كان حكمه حكم الوارث، ولو أوصى لغير معين كالفقراء، لم يجز للوصي الإذن في التصرف، فيعزل نصيبهم ليصرف إليهم.