4516. السادس عشر: لو كان لكل منهما ألف فأذن أحدهما للآخر في العمل على شرط التساوي في الربح، لم يكن شركة، لانتفاء العمل من أحدهما وشركة العنان تقتضي الشركة في المال والعمل معا، ولا قراضا، لعدم اشتراط جزء من الربح، فتكون بضاعة. (1) 4517. السابع عشر: إذا اشتريا متاعا بالمشترك ووجدا به عيبا، تخيرا بين رده وأرشه، قال الشيخ: ولو أراد أحدهما الأرش والآخر الرد كان له ذلك (2) فإن أراد مع تعدد الصفقة صح، وإلا منع مع قوته.
قال: ولو اشترى أحدهما بالمشترك ثم ظهرا على العيب فإن أعلم البائع أنه يشتريه للشركة، كان لهما الافتراق (3) وإلا فلا (4) وهذا التفصيل عندي جيد.
4518. الثامن عشر: لو ادعى البائع أن المبيع من المشترك، وأنكر المشتري مع عدم إجازة الشريك، فالقول قول المشتري مع يمينه، ولو أقام الشريك البينة، كان عليه اليمين إن ادعى المشتري عليه الرضا، ومع اليمين يتخير المشتري بين الفسخ وأخذ البعض بالحصة.
4519. التاسع عشر: إذا اشترى أحد الشريكين في الذمة من غير إذن، وقع الشراء له، ومع الإذن يقع لهما، ولو اشترى بالمال المشترك من غير إذن بطل