والسبائك والحلي، ولا بالفلوس، ولا بالدراهم المغشوشة، سواء كان الغش أكثر أو أقل أو مساويا.
واحترزنا بالمعين عن الدين، فلا تجوز المضاربة بما في الذمة قبل قبضه، فإن قبضه جاز، ولو أذن للعامل في القبض من الغريم، لم يصح العقد ما لم يجدده بعد القبض، ولو قال: أقرضتك هذه الألف شهرا، ثم هي قراض بعد ذلك، لم يصح، وكذا لو عكس إن قلنا ببطلان القراض المؤجل.
ولو عين وأبهم فقال: قارضتك على أحد هذين الألفين والآخر عندك وديعة، وهما في كيسين متميزين، لم يجز، وكذا لو قال: قارضتك بأيهما شئت، أو قال: بع هذه السلعة، فإذا نض ثمنها فهو قراض، لم يصح.
ولو مات المالك وبالمال عروض، بطلت المضاربة، فلو أقره الوارث لم يصح.
ولو كان النقد في يد العامل وديعة، أو غصبا، وقارضه عليه، صح، ولو تلفت الوديعة بالتفريط أو الغصب لم يصح بهما.
وأردنا بالمعلوم أن يكون معلوم القدر والوصف، ولا تكفي المشاهدة، وقيل: لا يشترط علم المقدار، ويكون القول قول العامل مع التنازع في قدره.
وأردنا بالمسلم أن يكون في يد (1) العامل، ولو شرط المالك أن يكون له فيه يد، ويراجع [إليه] في التصرف، أو يراجع مشرفه ففي الفساد نظر.
ولو شرط أن يعمل معه غلام المالك جاز.
ويجوز القراض بالمشاع كما يجوز بالمشترك.