وشركة الوجوه: وهي أن يتفق رجلان على أن يشتركا ولا مال لهما، على أن يبتاعا بجاههما ويبيعا، ويكونان شريكين في الربح، وهي باطلة. ولو أذن أحدهما لصاحبه في الشراء عنهما فاشترى لهما، وقع الشراء لهما.
4495. الثالث: الشركة عقد صحيح بالنص والإجماع، وهي جائزة من الطرفين، ويشترط فيه أهلية كل من المتعاقدين للتوكيل والتوكل، فإن كل واحد متصرف في مال نفسه ومال صاحبه بإذنه، ويكفي في الصيغة ما يدل على الرضا بالمزج.
4496. الرابع: إنما تصح الشركة مع المزج الرافع (1) للامتياز، سواء قصد المزج أو لا، فلو اختلط أحد المالين بالآخر من غير قصد المالكين، تحققت الشركة، ولو مزج الصحيح بالقراضة، أو السمسم بالكتان، لم يصح، وكذا كل اختلاط يمكن معه التميز، فإن الشركة فيه باطلة، ولو تقدم الخلط على العقد أو العكس، جاز، ولا يشترط تساوي المالين قدرا ولا العلم بالمقدار حالة العقد، وقد تقع الشركة في الأعيان المتميزة بأن يبيع أحدهما نصف العين التي له، بنصف عين صاحبه.
4497. الخامس: الشركة جائزة في النقدين إجماعا، وكذا في العروض عندنا، سواء كانت من ذوات الأمثال أو من غيرها، على وجه لا يمكن التميز معه، مثل أن يبيع أحدهما نصف سلعته بنصف سلعة صاحبه، أو يمزجهما مزجا يحصل معه الاختلاط.
4498. السادس: شركة التجارة بالأموال جائزة بين المسلمين، ويكره بينهم