من ذوات الأمثال، وإلا فالقيمة يوم التلف، ولو تلف من أجزائها شئ حال الضمان بالاستعمال، ثم تلفت ضمنها كاملة.
4482. الخامس عشر: إذا كانت العين باقية وجب ردها إلى مالكها أو إلى وكيله، ويبرأ بذلك، ولا يبرأ لو ردها إلى ملك صاحبها أو إلى الموضع الذي أخذها منه، أو إذا اودعها مع عدم الضرورة، وكذا لو ردها إلى من جرت العادة بحفظها كزوجة المالك وسائس الدابة.
4483. السادس عشر: إذا استعار دابة ليركبها إلى موضع فتجاوزه، لزمه الضمان، وعليه أجرة الزيادة، وكذا لو حملها أثقل من المأذون، أو سيرها أكثر من المعتاد أو أشد.
ولو ادعى المستعير الإذن في السير إلى المسافة البعيدة، فالقول قول المالك لو أنكر، وإن كان (1) يشبه ما قاله المستعير.
4484. السابع عشر: إذا ظهر استحقاق العين كان للمالك الرجوع على من شاء بأجرة مدة الانتفاع، لكن مع رجوعه على المستعير يرجع المستعير على المعير، دون العكس، هذا (2) إذا كان المستعير جاهلا، ولو كان عالما فالرجوع عليه، ولا يرجع هو على أحد، ولو رجع على المعير كان للمعير الرجوع عليه، وكذا البحث في القيمة لو تلفت العين في يد المستعير بغير تفريط.
4485. الثامن عشر: إذا ادعى المالك الإجارة والمنتفع العارية، فإن لم