الأول سهما فوقع أبعد من الخمسة سقطت الخمسة بالأول، وسقط الذي بعد الخمسة بالخمسة.
ولو رمى أحدهما خمسة في الهدف بعضها أقرب من بعض، ورمى الثاني خمسة كلها أبعد من الخمسة الأولى، سقطت الثانية أجمع، وتثبت الأولى أجمع، ولا يسقط الأقرب الأبعد، لأن الأقرب يسقط الأبعد من رمي الآخر لا من رمي نفسه.
ولو أصاب أحدهما الهدف، والآخر الغرض، سقط ما أصاب الهدف بما أصاب الغرض.
ولو أصاب أحدهما الغرض والآخر العظم الذي في وسطه، لم يسقط الأول، ولو أصابا الهدف وكانا في القرب سواء، تساقطا.
ولو رمى أحدهم ساقطا - وهو ما وقع بين يدي الغرض - والآخر عاضدا - وهو ما وقع من أحد الجانبين - والآخر خارجا - وهو ما جاوز الغرض - قبل الأقرب إلى الغرض من أي الجهات كان وسقط به الأبعد.