وأذنا في المزج، جاز ولا ضمان، ولو أذن أحدهما ضمن حصة (1) غير الآذن، ولو امتزجت بغير تفريط فلا ضمان، ولو مزجها غيره، فالضمان على المباشر.
4442. الرابع: إذا حضرت المودع الوفاة وجب عليه دفعها إلى المالك، أو الوكيل، أو الحاكم، أو الثقة على الترتيب، ولو تعذر وجب الإيصاء بها والإشهاد، فإن أهمل مع القدرة حتى مات، ضمن، ولو مات فجأة ولم يوص فالأقرب عدم الضمان، ولو أوصى إلى فاسق ضمن، وكذا لو أوصى وأجمل من غير تميز، كما لو قال: عندي ثوب، ولم يميزه، وعنده أثواب، ولو لم يكن عنده غيره لم يضمن.
ولو قال: عندي ثوب وديعة، ولم يوجد في تركته ثوب أصلا، فالأقرب عدم الضمان على إشكال، ولو وجد في تركته كيس مختوم عليه مكتوب أنه وديعة فلان لم يسلمه إليه إلا مع البينة.
4443. الخامس: لو أمر المودع غلامه أو صاحبه بعلف الدابة أو سقيها، فالأقرب عدم الضمان. ولو أخرجها للسقي، والطريق آمن، ففي الضمان إشكال، أما لو كان مخوفا، فإنه يضمن.
ولو قال المالك: اربط الدراهم في كمك، فوضعها في يده فأخذها غاصب، فالأقرب الضمان، ولو أمره بحفظها، فشدها في كمه الظاهر، أو وضعها 2 في جيبه الظاهر، فالوجه الضمان، بخلاف ما لو كانا باطنين.
4444. السادس: إذا ادعى عليه وديعة فأنكر، فالقول قوله مع اليمين، فإن