4417. الرابع والعشرون: لا بد من تعيين الرماة، فلو اختار ثلاثة لا يسميهم لصاحبه، وصاحبه ثلاثة لا يسميهم للأول، لم يجز.
ولو حضر غريب لا يعرفونه، فاختير في أحد الحزبين فخرج لا يحسن الرمي، بطل العقد فيه وفي محاذيه الذي اختاره الزعيم الآخر في مقابلته، ولا يبطل في الباقين، بل لكل حزب خيار تفريق الصفقة، ولو ظهر راميا قليل الإصابة، فقال حزبه: ظنناه كثيرها، أو بان كثيرها، فقالا الآخر: ظنناه قليلها، لم يلتفت إليهم.
4418. الخامس والعشرون: إذا شرطوا تقديم أحد الحزبين، فيكون أحدهم المبتدئ، جاز، ولو شرطوا أن يكون فلان مقدما وفلان معه من الحزب الآخر، ثم فلان ثانيا من الحزب الأول، وفلان معه، كان باطلا وإذا تعينت البدأة لواحد فرمى غيره، رد السهم عليه، ولم يحتسب له ولا عليه.
4419. السادس والعشرون: لو أخرج أحد الزعيمين السبق منه، فسبق حزبه، لم يرجع عليهم إلا مع الشرط، فيرجع بالسوية، ويأخذه السابق بالسوية ويحتمل قسمته على قدر الإصابة.
4420. السابع والعشرون: يشترط كون الرشق بين الحزبين يمكن قسمته بغير كسر ويتساوون فيه، فلو كانوا ثلاثة وجب أن يكون له ثلث، وكذا لو كانوا أربعة وجب أن يكون له ربع.
4421. الثامن والعشرون: إذا قال أحد المتناضلين لصاحبه وقد فضله:
اطرح الفضل وعلي كذا (1) لم يجز، ولو تفاسخا العقد وعقدا عقدا آخر، جاز. ولو