لازم، وإلا جاز. وكذا البحث لو شرط إصابة الهدف أولا، ثم طلبا إصابة الغرض.
ولا يجوز اشتراط بعد تتعذر الإصابة معه، كأربعمائة ذراع، ويجوز على مائتين وخمسين فما دون، وكذا لا يجوز اشتراط الإصابة في عدد يتعذر معه ذلك كما لو شرطا إصابة تسعة من عشرة، وكذا لو شرطا إصابة العشرة، وقوى الشيخ الجواز فيهما (1) وهو جيد.
ولو كان الرشق عشرة والإصابة خمسة، وشرط الإصابة من تسعة بمعنى أن العاشر لا يحسب له وإن أصابه، لم يجز.
4415. الثاني والعشرون: يجوز للرامي أن يقف أين شاء من الغرض عن يمينه أو يساره، ولو شرطا موضعا خاصا، لزم، ولو قال أحدهما: نستقبل الشمس والآخر: نستدبرها (2) أجيب طالب الاستدبار، ولو شرطا الاستقبال لزم.
4416. الثالث والعشرون: يجوز أن تكون الرماة ضربين، ويقتسمون بالاختيار، والأقرب جواز القرعة، والأول أولى، فيختار رئيس أحد الحزبين واحدا، ثم يختار الآخر واحدا، وهكذا، ولا يختار أحدهما الجميع ثم الآخر الباقي، ويقرع في المبتدئ للاختيار من الزعيمين، ولو جعلوا الرئيس للحزبين واحدا، لم يجز، ولو قال أحد الزعيمين: أنا أختار أولا، على أن أخرج السبق أو على أن يكون السبق على حزبي لم يجز، وكذا لو قال للآخر: اختر أنت على أن عليك السبق، أو يقرع فمن أصابته كان السبق عليه، ولا نرمي معا، فأينا أصاب، كان السبق على الآخر.