تميز لم يتعد الضمان إلى الباقي، وكذا لو مزج الوديعة بغيرها من ماله أو من غير ماله من غير استيذان بحيث لا يتميز، فإنه يضمنها.
ولو كانت الدراهم في كيس للمودع فإن لم يكن مشدودا، فكذلك، وإن كان مشدودا فحل الشد، أو كانت مختومة فكسر الختم، وإن لم يحل الشد فإنه يضمنها أجمع، وإن لم يأخذ منها شيئا، ولا يختص ضمانه بالختم.
ولو خرق الكيس، فإن كان الخرق فوق الشد، ضمن ما خرقه دون الدراهم، وإن كان تحته، ضمن الدراهم، فلو أودع كيسين فمزجهما ضمن، وإن لم يكونا مشدودين.
ولو أتلف بعض الوديعة لم يضمن الباقي إلا إذا كان متصلا به، كما لو قطع الثوب أو يد العبد، ولو كان الثوب مخيطا، فالأقرب انه يضمن الجميع لو فتقه وأتلف بعضه.
فلو خلط المستودع الوديعة بماله خلطا لا يتميز ضمنها، سواء كان المخلوط بها دونها، أو مثلها، أو أجود، ولو تميز. كالدراهم والدنانير لم يضمن إلا أن يتضمن التفريط بغير المزج، كحل الشد وفتح الختم، وكذا لا يضمن لو مزجها بإذن المالك.
ولو أنفق الوديعة ضمنها، ولو رد بدلها إلى موضعها، لم يتعين بذلك، وكانت في ضمانه.
4433. الثاني: التضييع بأن يلقيه إلى مضيعة، أو يدل عليه سارقا، أو يسعى به إلى ظالم، أو لا يحرزها في حرز مثلها، ولو ضيع بالنسيان، فالأقرب الضمان،