على معناهما، ويكفي في القبول الفعل مجردا عن اللفظ، ولو طرح الوديعة عنده لم يلزمه حفظها إذا لم يقبلها.
ولا بد في العاقدين من التكليف، فلو استودع من الصبي، أو المجنون، ضمن. ولو أكره على القبول، لم تصر وديعة، ولو أهملها لم يضمن.
4426. الثالث: لو أودع الصبي ففرط فيها، لم يضمن، أما لو باشر الإتلاف فإنه يضمن، ولو أودع المجنون لم يضمن بالإتلاف مباشرة وتسبيبا.
4427. الرابع: عقد الوديعة يبطل بالموت منهما، والجنون، والإغماء، وبعزله نفسه، وإذا انفسخ بقي أمانة شرعية في يده، كالثوب تطيره الريح في داره.
4428. الخامس: الحرية شرط في المتعاقدين (1) أو إذن المولى، فلو استودع العبد فإن كان بإذن مولاه صح، وإلا فلا، وعلى التقدير الأول لو فرط العبد أو باشر الإتلاف، فالوجه تعلق الضمان بكسبه، أما على التقدير الثاني، فالأقرب أنه يتبع به بعد العتق.
4429. السادس: لا تصح وديعة الطفل، ولا المجنون، فلو أودعا شيئا ضمن القابض. ولو رده إليهما لم يبرأ وإنما يبرأ برده إلى وليهما.
4430. السابع: الوديعة. أمانة يجب حفظها، فلو أهمل المستودع ضمن، ولو لم يهمل لم يضمنها وإن تلفت، سواء تلف معها شئ من ماله أو لا، وكذا لو أخذت منه قهرا. ولو تمكن من الدفع وجب. ولو أهمل حينئذ ضمن، ولو