4334. العاشر: لو ادعى العارية وادعى المالك الغصب، فالقول قول المالك مع يمينه، وكان له أجرة المثل وأرش الأرض إن عابت وطم الحفر، ولا يجب على المالك تبقية الزرع إلى وقت أخذه، بل للمالك قلعه وإن لم يدرك بغير أرش عليه، وكذا لو ادعى الإجارة، وادعى المالك الغصب.
4335. الحادي عشر: يجوز للمزارع أن يزارع غيره مع الإطلاق، وإن لم يأذن المالك، وكذا له أن يشارك غيره في العمل، ولو شرط المالك العمل بنفسه لم تجز المشاركة ولا مزارعة الغير.
4336. الثاني عشر: خراج الأرض ومؤونتها على ربها، ولو شرطه على العامل أو بينهما، جاز.
4337. الثالث عشر: يجوز للمالك خرص الزرع على العامل، ولا يجب على العامل القبول، فإن قبل، صح، وعليه دفع حصة الأرض، سواء زاد الخرص [عن الواقع]، أو نقص، وكان مشروطا بالسلامة (1) فلو تلف الزرع بآفة سماوية، أو أرضية من غير تفريط من العامل، لم يكن عليه شئ.
وقال ابن إدريس: إن كان ذلك بيعا إما بحاصلها أو بغيره، بطل، وإن كان صلحا من حاصلها، بطل، وإن كان من غيره، لزم، وإن تلفت الغلة بالآفات السماوية وغيرها 2 وفيه قوة.
4338. الرابع عشر: الحصة التي يأخذها المزارع الذي منه العمل دون البذر، يملكها بالزراعة، لا بالإجارة، فلو بلغت النصاب وجبت الزكاة فيها عليه لا