مسألة 40 - الختان ضامن لو تجاوز الحد وإن كان حاذقا، وفي ضمانه إذا لم يتجاوزه - كما إذا أضر الختان بالولد فمات - إشكال أظهره العدم.
مسألة 41 - الطبيب ضامن إذا باشر بنفسه العلاج، بل لا يبعد الضمان في التطبيب على النحو المتعارف وإن لم يباشر، نعم إذا وصف الدواء الفلاني وقال: إنه نافع للمرض الفلاني أو قال: إن دواءك كذا من دون أن يأمره بشربه فالأقوى عدم الضمان.
مسألة 42 - لو عثر الحمال فانكسر ما كان على ظهره أو رأسه مثلا ضمن بخلاف الدابة المستأجرة للحمل إذا عثرت فتلفت أو تعيب ما حملته، فإنه لا ضمان على صاحبها إلا إذا كان هو السبب من جهة ضربها أو سوقها في مزلق ونحو ذلك.
مسألة 43 - لو استأجر دابة للحمل لم يجز أن يحملها أزيد مما اشترط أو المقدار المتعارف لو أطلق، فلو حملها أزيد منه ضمن تلفها وعوارها، وكذلك إذا سار بها أزيد مما اشترط.
مسألة 44 - لو استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلا مع التقصير أو اشتراط الضمان.
مسألة 45 - صاحب الحمام لا يضمن الثياب وغيرها إن سرقت إلا إذا أودعت عنده وفرط أو تعدى.
مسألة 46 - لو استأجر أرضا للزراعة فحصلت آفة أفسدت الحاصل لم تبطل الإجارة، ولا يوجب ذلك نقصا في الأجرة، نعم لو شرط على المؤجر إبراءه من الأجرة بمقدار ما نقص أو نصفا أو ثلثا منه مثلا صح ولزم الوفاء به.