ليس له الرجوع على المستعير، وكذلك بالنسبة إلى بدل ما استوفاه المستعير من المنفعة وغيرها من المنافع الفائتة على ضمانه، فإنه لو رجع بها على المستعير يرجع هو على الغاصب دون العكس، ولو كان عالما بالغصب لم يرجع على الغاصب لو رجع المالك عليه، بل الأمر بالعكس، فيرجع الغاصب عليه لو رجع المالك عليه إذا تلفت في يد المستعير، ولا يجوز له أن يرد العين إلى الغاصب بعد علمه بالغصبية، بل يجب ردها إلى مالكها.
(٥٩٥)