إذا استأجره شهرا للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاستقاء - وقصد باستئجاره له ملكية ما يحوزه، فكل ما يجوز المستأجر في تلك المدة يصير ملكا للمستأجر إذا قصد الأجير العمل له والوفاء بعقد الإجارة، وأما لو قصد ملكيتها لنفسه تصير ملكا له ولم يستحق الأجرة، ولو لم يقصد شيئا فالظاهر بقاؤها على إباحتها على إشكال، ولو استأجره للحيازة لا بقصد التملك - كما إذا كان له غرض عقلائي لجمع الحطب والحشيش فاستأجره لذلك - لم يملك ما يحوزه ويجمعه الأجير مع قصد الوفاء بالإجارة، فلا مانع من تملك الغير له.
مسألة 38 - لا تجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة والشعير، بل ولا لما يحصل منها مطلقا بمقدار معين من حاصلها، بل وكذا بمقدار منها في الذمة مع اشترط أدائه مما يحصل منها، وأما إجارتها بالحنطة أو الشعير أو غيرهما من غير تقييد ولا اشتراط بكونها منها فالأقرب جوازها.
مسألة 39 - العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر في مدة الإجارة فلا يضمن تلفها ولا تعيبها إلا بالتعدي والتفريط، وكذا العين التي للمستأجر بيد من آجر نفسه لعمل فيها كالثوب للخياطة والذهب للصياغة، فإنه لا يضمن تلفها ونقصها بدون التعدي والتفريط، نعم لو أفسدها بالصبغ أو القصارة أو الخياطة حتى بتفصيل الثوب ونحو ذلك ضمن وإن كان بغير قصده، بل وإن كان أستاذا ماهرا وقد أعمل كمال النظر والدقة والاحتياط في شغله، وكذا كل من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر إذا أفسده ضمنه، ومن ذلك ما لو استؤجر القصاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي بحيث صار حراما، فإنه ضامن لقيمته، بل الظاهر كذلك لو ذبحه تبرعا.