مسألة 11 - لو قال من دلني على مالي فله كذا فدله من كان ماله في يده لم يستحق شيئا، لأنه واجب عليه شرعا، ولو قال: من رد مالي فله كذا فإن كان المال مما في رده كلفة ومؤونة كالدابة الشاردة استحق الجعل المقرر إذا لم يكن في يده على وجه الغصب، وإن لم يكن كذلك كالدرهم والدينار لم يستحق شيئا.
مسألة 12 - إنما يستحق العامل الجعل بتسليم العمل، فلم جعل على رد الدابة إلى مالكها فجاء بها في البلد فشردت لم يستحق شيئا، ولو كان الجعل على مجرد إيصالها إلى في البلد استحقه، ولو كان على مجرد الدلالة عليها استحق بها ولو لم يكن منه إيصال أصلا.
لو قال: من رد دابتي مثلا فله كذا فردها جماعة اشتركوا في الجعل بالسوية إن تساووا في العمل وإلا فيوزع عليهم بالنسبة.
مسألة 14 - لو جعل جعلا لشخص على عمل كبناء حائط وخياطة ثوب فشاركه غيره في ذلك العمل يسقط عن جعله المعين ما يكون بإزاء عمل ذلك الغير، فإن لم يتفاوتا كان له نصف الجعل، وإلا فبالنسبة، وأما الآخر فلا يستحق شيئا، نعم لو لم يشترط على العامل المباشرة بل أريد منه العمل مطلقا ولو بمباشرة غيره وكان اشتراك الغير معه بعنوان التبرع عنه ومساعدته استحق المجعول له تمام الجعل.
مسألة 15 - الجعالة قبل تمامية العمل جائزة من الطرفين ولو بعد تلبس العامل بالعمل وشروعه فيه، فله رفع اليد عن العمل، كما أن للجاعل فسخ الجعالة ونقض التزامه على كل حال، فإن كان ذلك قبل التلبس لم يستحق المجعول له شيئا، ولو كان بعده فإن كان الرجوع من العامل لم يستحق شيئا، وإن كان من طرف الجاعل فعليه للعامل أجرة مثل ما عمل، ويحتمل الفرق في الأول - وهو ما كان الرجوع من العامل