بين ما كان مثل خياطة الثوب وبناء الحائط ونحو هما مما كان تلبس العامل به بايجاد بعض العمل وبين ما كان مثل رد الضالة مما كان التلبس به بايجاد بعض مقدماته الخارجية، فله من المسمى بالنسبة إلى ما عمل في الأول بخلاف الثاني، فإنه لم يستحق شيئا، لكن هذا لو لم يكن الجعل في مثل خياطة الثوب وبناء الحائط على إتمام العمل، وإلا يكون الحكم كرد الضالة، ويحتمل الفرق في الصورتين إذا كان الفسخ من الجاعل، فيقال: إن للعامل من المسمى بالنسبة في الأولى، وله أجرة المثل في الثانية، فإذا كان العمل مثل الخياطة والبناء فأوجد بعضه فرجع الجاعل فللعامل من المسمى بالنسبة، وإذا كان مثل رد الضالة وكذا اتمام الخياطة فله أجرة المثل، والمسألة محل اشكال، فلا ينبغي ترك الاحتياط بالتراضي والتصالح على أي حال.
مسألة 16 - ما ذكرناه من أن للعامل الرجوع عن عمله على أي حال ولو بعد التلبس والاشتغال إنما هو في مورد لم يكن في عدم انهاء العمل ضرر على الجاعل، وإلا يجب عليه بعد الشروع في العمل اتمامه، مثلا لو وقعت الجعالة على قص عينه أو بعض العمليات المتداولة بين الأطباء في هذه الأزمنة لا يجوز له رفع اليد عن العمل بعد التلبس به والشروع فيه، حيث أن الصلاح والعلاج مترتب على تكميلها وفي عدمه فساد، ولو رفع اليد عنه لم يستحق في مثله شيئا بالنسبة إلى ما عمل، وذلك لأن الجعل في أمثاله إنما هو على اتمام العمل، فلو فرض كونه على العمل نحو خياطة الثوب فالظاهر استحقاقه على ما عمل بالنسبة وعليه غرامة الضرر الوارد.