والحاصل أنه يعامل بعد الإجازة معاملة العقد الواقع مؤثرا من حينه بالنسبة إلى ما أمكن من الآثار، وهذا نقل حقيقي في حكم الكشف من بعض الجهات، و سيأتي الثمرة بينه وبين الكشف الحقيقي ولم أعرف من قال بهذا الوجه من الكشف إلا الأستاذ شريف العلماء فيما عثرت عليه من بعض تحقيقاته وإلا فظاهر كلام القائلين بالكشف أن الانتقال في زمان العقد، ولذا عنون العلامة رحمهم الله: في القواعد مسألة الكشف والنقل بقوله وفي زمان الانتقال اشكال فجعل النزاع في هذه المسألة نزاعا في زمان الانتقال، وقد تحصل مما ذكرنا أن كاشفية الإجازة على وجوه ثلاثة، قال بكل منها قائل:
أحدها: وهو المشهور الكشف الحقيقي والتزام كون الإجازة فيها شرطا متأخرا.
ولذا اعترضهم جمال المحققين في حاشيته على الروضة بأن الشرط لا يتأخر.
____________________
وفيه: إن انقلاب العقد عن كونه غير مؤثر إلى صيرورته مؤثرا أمر لا بد منه حتى على القول بالنقل، فإن ذلك من لوازم دخل الإجازة في تأثيره، وإنما الخلاف في أن أثر هذا العقد المجاز هل هو النقل من حين الإجازة - كما يقول به القائل بالنقل - أو من حين العقد على نحو كون الاعتبار لاحقا، والمعتبر سابقا.
فتحصل مما ذكرناه: تمامية هذا الوجه.
وبما ذكرناه ظهر الكلام في المورد الثالث، وأنه إنما يدل على الكشف بالمعنى الذي اختاره المحقق الخراساني وتبعه جمع من الأساطين، وخلاصة الكلام: إن أدلة الامضاء إنما تدل على إمضاء العقد المجاز بما له من المدلول، وهو ما ذكرناه.
هذا كله فيما تقتضيه القواعد.
فتحصل مما ذكرناه: تمامية هذا الوجه.
وبما ذكرناه ظهر الكلام في المورد الثالث، وأنه إنما يدل على الكشف بالمعنى الذي اختاره المحقق الخراساني وتبعه جمع من الأساطين، وخلاصة الكلام: إن أدلة الامضاء إنما تدل على إمضاء العقد المجاز بما له من المدلول، وهو ما ذكرناه.
هذا كله فيما تقتضيه القواعد.