وفيه أنه لا وجه لاعتبار استمرار القابلية {2} ولا استمرار التملك المكشوف عنه بالإجازة إلى حينها، كما لو وقعت بيوع متعددة على ماله، فإنهم صرحوا بأن إجازة الأول توجب صحة الجميع مع عدم بقاء مالكية الأول مستمرا، وكما يشعر بعض أخبار المسألة المتقدمة حيث إن ظاهر بعضها وصريح الآخر عدم اعتبار حياة المتعاقدين حال الإجازة
____________________
{1} الموضوع الثاني: في ما لو انسلخت قابلية المنقول أو تجددت فالكلام فيه أيضا يقع في موردين:
الأول: في الانسلاخ، فقد يقال: إنه على الكشف يصح، وعلى النقل لا يصح، إذ على الكشف يكون الانتقال في زمان قابل له، وعلى النقل في زمان لا يكون قابلا لذلك.
وأورد عليه صاحب الجواهر قدس سره: بأنه على الكشف أيضا يعتبر رضا المالك، و الفرض انتفاء مالكيته بانتفاء قابلية العين لها.
وأجاب عنه لمصنف قدس سره بأجوبة:
{2} الأول إنه لا وجه لاستمرار التملك المكشوف عنه بالإجازة إلى حينها كما لو وقعت بيوع متعددة على ماله، فإنهم صرحوا بأن إجازة الأول توجب صحة الجميع مع عدم بقاء مالكية الأول مستمرا.
وفيه: إن صاحب الجواهر يمكن له أن يدعي بالفرق بين المقام والمثال، إذ في المثال عدم لبقاء التملك للبدل إنما يكون للتصرف، وهو يؤكد القابلية، وهذا بخلاف المقام
الأول: في الانسلاخ، فقد يقال: إنه على الكشف يصح، وعلى النقل لا يصح، إذ على الكشف يكون الانتقال في زمان قابل له، وعلى النقل في زمان لا يكون قابلا لذلك.
وأورد عليه صاحب الجواهر قدس سره: بأنه على الكشف أيضا يعتبر رضا المالك، و الفرض انتفاء مالكيته بانتفاء قابلية العين لها.
وأجاب عنه لمصنف قدس سره بأجوبة:
{2} الأول إنه لا وجه لاستمرار التملك المكشوف عنه بالإجازة إلى حينها كما لو وقعت بيوع متعددة على ماله، فإنهم صرحوا بأن إجازة الأول توجب صحة الجميع مع عدم بقاء مالكية الأول مستمرا.
وفيه: إن صاحب الجواهر يمكن له أن يدعي بالفرق بين المقام والمثال، إذ في المثال عدم لبقاء التملك للبدل إنما يكون للتصرف، وهو يؤكد القابلية، وهذا بخلاف المقام