____________________
مخصص عليها عدا ما دل على اعتبار رضا المالك في ماله وانتقاله إلى الغير ورفع سلطنته عنه (1) وأورد عليه جمع من المحققين: بأن العمومات إنما تدل على وجوب وفاء كل مكلف بعقده، وعقد الفضولي لا يكون عقدا للمالك بمجرد رضاه، بل يحتاج إلى انشاء الإجازة.
ولكن قد عرفت في أول مبحث الفضولي أن الاستناد المعتبر إنما هو الاستناد بمعنى أنه عقده وبيعه، وهذا المعنى كما يتحقق بالامضاء والانفاذ واظهار الرضا يتحقق بالرضا به فراجع ما ذكرناه.
{1} الثاني: ما ورد في عدة من الأخبار من أن سكوت المولى بعد علمه بتزويج عبده اقرار منه عليه (2) والجواب عن ذلك: بأن السكوت في أمثال المقام امضاء عرفي قد تقدم ما فيه، نعم، الايراد عليه بأن في نكاح العبد خصوصية - حيث إن العقد لنفسه وإنما المفقود إذن المولى ورضاه فيكفي مجرد الرضا بخلاف سائر أقسام عقد الفضولي تام.
وبذلك يظهر الجواب عن الوجه الثالث {2} وهو ما دل على قول المولى لعبده طلق يدل على الرضا بالنكاح (3) فيصير إجازة.
وما دل على أن المانع من لزوم نكاح العبد معصية السيد (4) التي ترتفع بالرضا.
ولكن قد عرفت في أول مبحث الفضولي أن الاستناد المعتبر إنما هو الاستناد بمعنى أنه عقده وبيعه، وهذا المعنى كما يتحقق بالامضاء والانفاذ واظهار الرضا يتحقق بالرضا به فراجع ما ذكرناه.
{1} الثاني: ما ورد في عدة من الأخبار من أن سكوت المولى بعد علمه بتزويج عبده اقرار منه عليه (2) والجواب عن ذلك: بأن السكوت في أمثال المقام امضاء عرفي قد تقدم ما فيه، نعم، الايراد عليه بأن في نكاح العبد خصوصية - حيث إن العقد لنفسه وإنما المفقود إذن المولى ورضاه فيكفي مجرد الرضا بخلاف سائر أقسام عقد الفضولي تام.
وبذلك يظهر الجواب عن الوجه الثالث {2} وهو ما دل على قول المولى لعبده طلق يدل على الرضا بالنكاح (3) فيصير إجازة.
وما دل على أن المانع من لزوم نكاح العبد معصية السيد (4) التي ترتفع بالرضا.