الثالث: الكشف الحكمي وهو اجراء أحكام الكشف بقدر الامكان مع عدم تحقق الملك في الواقع إلا بعد الإجازة، وقد تبين من تضاعيف كلماتنا أن الأنسب بالقواعد والعمومات هو النقل، ثم بعده الكشف الحكمي. وأما الكشف الحقيقي مع كون نفس الإجازة من الشروط فاتمامه بالقواعد في غاية الاشكال، ولذا استشكل فيه العلامة في القواعد، ولم يرجحه المحقق الثاني في حاشية الإرشاد بل عن الإيضاح اختيار خلافه تبعا للمحكي عن كاشف الرموز وقواه في مجمع البرهان وتبعهم كاشف اللثام في النكاح، هذا بحسب القواعد والعمومات. وأما الأخبار فالظاهر من صحيحة محمد بن قيس الكشف {1} كما صرح به في الدروس. وكذا الأخبار التي بعدها لكن لا ظهور فيها للكشف بالمعنى المشهور {2}
____________________
{1} قوله أما الأخبار فالظاهر من صحيحة محمد بن قيس الكشف.
لاحظ صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاشتراه رجل فولدت منه غلاما ثم قدم سيدها الأول فخاصم سيدها الأخير فقال عليه السلام: خذ وليدتك وابنها فناشده المشتري فقال خذ ابنه - يعني الذي باع الوليدة حتى ينفذ لك ما باعك فلما أخذ البيع الابن قال أبوه أرسل ابني فقال لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني، فلما رأى ذلك سيد الوليدة الأول أجاز بيع ابنه (1) ودلالة هذا الخبر على الكشف واضحة من جهة الحكم بعدم ضمان قيمة الولد في صورة الإجازة مع أنه على النقل كان اللازم الحكم بالضمان إلا أن المصنف.
{2} قال لكن لا ظهور فيها للكشف بالمعنى المشهور.
ولكن يمكن أن يقال إنه بضميمة قاعدة من أتلف ظاهر في الكشف الحقيقي، فإنه لو كانت الوليدة إلى حين الإجازة باقية على ملك مالكها كان الحكم بالضمان منافيا لتلك القاعدة، فبعين البرهان الذي ذكره لاستفادة الكشف من خير أبي عبيدة يستفاد
لاحظ صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاشتراه رجل فولدت منه غلاما ثم قدم سيدها الأول فخاصم سيدها الأخير فقال عليه السلام: خذ وليدتك وابنها فناشده المشتري فقال خذ ابنه - يعني الذي باع الوليدة حتى ينفذ لك ما باعك فلما أخذ البيع الابن قال أبوه أرسل ابني فقال لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني، فلما رأى ذلك سيد الوليدة الأول أجاز بيع ابنه (1) ودلالة هذا الخبر على الكشف واضحة من جهة الحكم بعدم ضمان قيمة الولد في صورة الإجازة مع أنه على النقل كان اللازم الحكم بالضمان إلا أن المصنف.
{2} قال لكن لا ظهور فيها للكشف بالمعنى المشهور.
ولكن يمكن أن يقال إنه بضميمة قاعدة من أتلف ظاهر في الكشف الحقيقي، فإنه لو كانت الوليدة إلى حين الإجازة باقية على ملك مالكها كان الحكم بالضمان منافيا لتلك القاعدة، فبعين البرهان الذي ذكره لاستفادة الكشف من خير أبي عبيدة يستفاد