____________________
الكشف الحقيقي من هذا الصحيح، وحيث عرفت أن المعقول من الكشف هو الكشف في المعتبر، والصحيح قابل للحمل عليه، فيحمل عليه.
ويشهد له أيضا خبر أبي عبيدة (1) الوارد في تزويج الصغيرين فضولا، الآمر بعزل الميراث من الزوج المدرك الذي أجاز فمات للزوجة غير المدركة حتى تحلف بعد الإدراك، فقد أفاد المصنف قدس سره في وجه دلالته على الكشف.
مخالف القاعدة تسلط الناس على أموالهم (2)، فهو بضميمة قاعدة السلطنة يدل على الكشف.
وأورد عليه السيد وتبعه المحقق الأيرواني قدس سره: بأنه لا محيص عن مخالفة إحدى القاعدتين، إما قاعدة السلطنة إن قلنا بالنقل، أو عموم دليل الاستصحاب إن قلنا بالكشف، فترجيح إحدى القاعدتين على الأخرى بلا مرجح.
وفيه: إن مخالفة عموم دليل الاستصحاب لا محيص عنها على القولين، إذ لو قلنا بالنقل وأنها ترث بعد الإجازة كان العزل منافيا لأصالة عدم الإجازة.
ويمكن أن يذكر وجه آخر لدلالته على الكشف، وهو: إنه لو قلنا بالنقل فإن بنينا على انتقال المال كلا الورثة وأن الزوجة تتلقى نصيبها من سائر الورثة لزم مخالفة
ويشهد له أيضا خبر أبي عبيدة (1) الوارد في تزويج الصغيرين فضولا، الآمر بعزل الميراث من الزوج المدرك الذي أجاز فمات للزوجة غير المدركة حتى تحلف بعد الإدراك، فقد أفاد المصنف قدس سره في وجه دلالته على الكشف.
مخالف القاعدة تسلط الناس على أموالهم (2)، فهو بضميمة قاعدة السلطنة يدل على الكشف.
وأورد عليه السيد وتبعه المحقق الأيرواني قدس سره: بأنه لا محيص عن مخالفة إحدى القاعدتين، إما قاعدة السلطنة إن قلنا بالنقل، أو عموم دليل الاستصحاب إن قلنا بالكشف، فترجيح إحدى القاعدتين على الأخرى بلا مرجح.
وفيه: إن مخالفة عموم دليل الاستصحاب لا محيص عنها على القولين، إذ لو قلنا بالنقل وأنها ترث بعد الإجازة كان العزل منافيا لأصالة عدم الإجازة.
ويمكن أن يذكر وجه آخر لدلالته على الكشف، وهو: إنه لو قلنا بالنقل فإن بنينا على انتقال المال كلا الورثة وأن الزوجة تتلقى نصيبها من سائر الورثة لزم مخالفة