____________________
ومعه كيف يمكن اعتبار ملكيتها لمن انتقلت إليه في ذلك الزمان بعد كون المصلحة من الأمور الواقعية.
وفيه: إن الأحكام الوضعية تابعة لمصالح في الاعتبارات لا في المعتبر، فلا يلزم الاجتماع.
الثالث: أنه يلزم التعارض بين الآثار، مثلا إذا كان للعين منافع واستوفاها الغير مقتضى الاعتبار الأول كون عوضها لمن انتقلت عنه فيكون ضامنا له، ومقتضى الاعتبار الثاني كونه لمن انتقلت إليه وكونه ضامنا، وهكذا.
وفيه: إن الآثار غير الباقية لا كلام فيها، والباقية مترتبة على الاعتبار الثاني و هو الميزان: وفي المثال يحكم بكونه ضامنا للثاني فتحصل: إن الأظهر معقوليتهما معا.
وأما المورد الثاني: فمحصل الدليل المشار إليه: إن العاقد الفضولي كغيره من العاقدين يقصد النقل من زمان العقد وينشأ ذلك، والإجازة من المالك تتعلق بتمام ما أنشأه الفضولي لا بعضه، ودليل صحة بيع الفضولي إنما يدل على صحة عقد الفضولي الذي أجازه المالك ووقوعه، فتكون النتيجة هو الكشف.
وأورد عليه المصنف قدس سره بايرادات:
{1} الأول: إن مضمون العقد ليس هو النقل من حينه بل أصل النقل، وإنما يحكم بوقوعه من ذلك الحين فيما إذا كان العاقد هو المالك من جهة وقوع الانشاء الذي هو العلة في ذلك الحين، والمعلول لا يتخلف عن علته.
وبعبارة أخرى: مضمون العقد هو النقل غير المقيد بالزمان، وإنما الزمان ظرف
وفيه: إن الأحكام الوضعية تابعة لمصالح في الاعتبارات لا في المعتبر، فلا يلزم الاجتماع.
الثالث: أنه يلزم التعارض بين الآثار، مثلا إذا كان للعين منافع واستوفاها الغير مقتضى الاعتبار الأول كون عوضها لمن انتقلت عنه فيكون ضامنا له، ومقتضى الاعتبار الثاني كونه لمن انتقلت إليه وكونه ضامنا، وهكذا.
وفيه: إن الآثار غير الباقية لا كلام فيها، والباقية مترتبة على الاعتبار الثاني و هو الميزان: وفي المثال يحكم بكونه ضامنا للثاني فتحصل: إن الأظهر معقوليتهما معا.
وأما المورد الثاني: فمحصل الدليل المشار إليه: إن العاقد الفضولي كغيره من العاقدين يقصد النقل من زمان العقد وينشأ ذلك، والإجازة من المالك تتعلق بتمام ما أنشأه الفضولي لا بعضه، ودليل صحة بيع الفضولي إنما يدل على صحة عقد الفضولي الذي أجازه المالك ووقوعه، فتكون النتيجة هو الكشف.
وأورد عليه المصنف قدس سره بايرادات:
{1} الأول: إن مضمون العقد ليس هو النقل من حينه بل أصل النقل، وإنما يحكم بوقوعه من ذلك الحين فيما إذا كان العاقد هو المالك من جهة وقوع الانشاء الذي هو العلة في ذلك الحين، والمعلول لا يتخلف عن علته.
وبعبارة أخرى: مضمون العقد هو النقل غير المقيد بالزمان، وإنما الزمان ظرف