____________________
ولا يخفى أن جواب المصنف قدس سره إنما يكون بالنظر إلى ايراده من حيث عدم استمرار تملكه للبدل لا بالنظر إلى عدم استمرار ملكيته لماله لولا الإجازة، فايراد السيد قده عليه بأنه في المثال يكون المال باقيا على ملكه لولا الإجازة فالقياس مع الفارق، غير مربوط بكلام المصنف قدس سره كما هو واضح. فتدبر فإنه دقيق.
{1} الثاني: فحوى خبر تزويج الصغيرين (1) فإن موت أحد الزوجين كتلف أحد العوضين في فوات أحد ركني العقد.
وفيه: أن المفروض موت الزوج، فليس هناك وطء ولا ولد، بل غاية ما هناك انتقال المال بعنوان الإرث، فلا أولوية {2} الثالث: اطلاق رواية عروة (2) حيث لم يستفصل عن موت الشاة أو ذبحها واتلافها.
وفيه: أولا: ما تقدم من عدم تماميته سندا.
وثانيا: إن عدم الاستفصال يمكن أن يكون لعلمه صلى الله عليه وآله ببقاء الشاة.
بل الحق في الجواب عن الجواهر دفع احتمال اعتبار الاستمرار بالعمومات.
وعن المحقق النائيني قدس سره الايراد على هذه الثمرة: بأنه على الكشف أيضا بما أنه يكون من تلف المبيع قبل القبض وهو من مال بائعه، يكون العقد منفسخا
{1} الثاني: فحوى خبر تزويج الصغيرين (1) فإن موت أحد الزوجين كتلف أحد العوضين في فوات أحد ركني العقد.
وفيه: أن المفروض موت الزوج، فليس هناك وطء ولا ولد، بل غاية ما هناك انتقال المال بعنوان الإرث، فلا أولوية {2} الثالث: اطلاق رواية عروة (2) حيث لم يستفصل عن موت الشاة أو ذبحها واتلافها.
وفيه: أولا: ما تقدم من عدم تماميته سندا.
وثانيا: إن عدم الاستفصال يمكن أن يكون لعلمه صلى الله عليه وآله ببقاء الشاة.
بل الحق في الجواب عن الجواهر دفع احتمال اعتبار الاستمرار بالعمومات.
وعن المحقق النائيني قدس سره الايراد على هذه الثمرة: بأنه على الكشف أيضا بما أنه يكون من تلف المبيع قبل القبض وهو من مال بائعه، يكون العقد منفسخا