____________________
وفيه: أولا: ما تقدم من أن خطاب (أوفوا بالعقود) متوجه إلى المالكين، ومفاده وجوب وفاء كل مالك بعقده، والعقد الصادر من الفضولي إنما يكون عقدا للمالك بالإجازة، فالموضوع يتحقق من حين الإجازة.
وثانيا: إنه قد دل الدليل من الاجماع والنص على اعتبار رضا المالك ودخله في ترتب الأثر، وهو يقيد العموم فتأمل.
{1} الثاني: ما عن فخر الدين في الإيضاح، وهو: إنه إذا لم تكن الإجازة كاشفة لزم تأثير المعدوم في الموجود، إذ العقد حالها عدم، وحيث إن هذا الوجه بظاهره بين الفساد من جهة أن القائل بالنقل يرى أن العقد جزء العلة لا تمامها، ومعلوم أن بعض أجزاء العلة كثيرا ما يتقدم على المعلول زمانا كما في التدريجيات - أي الأجزاء المتدرجة في الوجود - فقد تصدى المحقق النائيني قدس سره لتوجيه ووجهه: بأن مراده أن المنشأ لا يتخلف عن الانشاء، واسم المصدر لا يعقل انفكاكه عن المصدر.
ولكن يرد عليه: إن المنشأ هو الملكية في اعتبار المتبايعين، والذي يكون محل الكلام هو الملكية في اعتبار الشارع الأقدس.
الثالث: ما عن المحقق الرشتي قدس سره، وهو أن الشرط لتأثير العقد هو الرضا التقديري من المالك، والإجازة تكشف عنه ككاشفية شاهد الحال. هذا هو مدرك الوجه الأول من المعنى الثاني له.
وفيه: أولا: إن الرضا التقديري لا يكفي في تأثير العقد لعدم انتسابه إليه بذلك.
وثانيا: إنه قد دل الدليل من الاجماع والنص على اعتبار رضا المالك ودخله في ترتب الأثر، وهو يقيد العموم فتأمل.
{1} الثاني: ما عن فخر الدين في الإيضاح، وهو: إنه إذا لم تكن الإجازة كاشفة لزم تأثير المعدوم في الموجود، إذ العقد حالها عدم، وحيث إن هذا الوجه بظاهره بين الفساد من جهة أن القائل بالنقل يرى أن العقد جزء العلة لا تمامها، ومعلوم أن بعض أجزاء العلة كثيرا ما يتقدم على المعلول زمانا كما في التدريجيات - أي الأجزاء المتدرجة في الوجود - فقد تصدى المحقق النائيني قدس سره لتوجيه ووجهه: بأن مراده أن المنشأ لا يتخلف عن الانشاء، واسم المصدر لا يعقل انفكاكه عن المصدر.
ولكن يرد عليه: إن المنشأ هو الملكية في اعتبار المتبايعين، والذي يكون محل الكلام هو الملكية في اعتبار الشارع الأقدس.
الثالث: ما عن المحقق الرشتي قدس سره، وهو أن الشرط لتأثير العقد هو الرضا التقديري من المالك، والإجازة تكشف عنه ككاشفية شاهد الحال. هذا هو مدرك الوجه الأول من المعنى الثاني له.
وفيه: أولا: إن الرضا التقديري لا يكفي في تأثير العقد لعدم انتسابه إليه بذلك.