ثم إنه روى صحيحا في الكافي ما ذكره أمير المؤمنين عليه السلام في كيفية وقف ماله في عين ينبع {1} وفيه فإن أراد يعني الحسن عليه السلام أن يبيع نصيبا من المال ليقضي به الدين فليفعل إن شاء لا حرج عليه فيه، وإن شاء جعله شروى الملك وإن ولد علي ومواليهم وأموالهم إلى الحسن بن علي، وإن كانت دار الحسن بن علي غير دار الصدقة فبدا له أن يبيعها فليبعها إن شاء، ولا حرج عليه فيه، فإن باع فإنه يقسم ثمنها ثلاثة أثلاث فيجعل ثلثا في سبيل الله ويجعل ثلثا في بني هاشم وبني المطلب وثلثا في آل أبي طالب وأنه يضعه فيهم حيث يراه الله.
____________________
وأدلة المنع عن بيع الوقف لا تشمل البيع بعد الشرط كي يكون الشرط منافيا للسنة.
وإن كان معلقا وكان الشرط بيعه وصرف ثمنه أي عدم كونه وقفا.
فإن قلنا بأن عدم البيع مأخوذ في حقيقة الوقف صح ذلك، فإنه يرجع إلى أنه وقف ما لم يتحقق التقدير الخاص الذي علق عليه جواز البيع، وإذا تحقق فلا وقف، ومقتضى اطلاق أدلة الوقف ونفوذ المعاملات صحة مثل هذا الوقف.
ودعوى: أنه مناف للتأبيد المعتبر في الوقف.
مندفعة بعدم الدليل على اعتباره، وأنه يصح الوقف مع عدمه، لا سيما إذا كان مرددا بين الانقطاع وعدمه.
وإن قلنا بأنه من أحكامه لا من مقوماته. فالأظهر عدم الصحة إلا مع انشاء الوقف إلى زمان حصول ذلك التقدير، فإن عدم جواز بيع الوقف ولزومه ليس من الحقوق بل من الأحكام، فالشرط مناف للسنة.
وبما ذكرناه يظهر ما في كلمات المصنف قدس سره.
{1} وأما الثاني أي ما يقتضيه النص الخاص وهو الصحيح الحاكي لوقف
وإن كان معلقا وكان الشرط بيعه وصرف ثمنه أي عدم كونه وقفا.
فإن قلنا بأن عدم البيع مأخوذ في حقيقة الوقف صح ذلك، فإنه يرجع إلى أنه وقف ما لم يتحقق التقدير الخاص الذي علق عليه جواز البيع، وإذا تحقق فلا وقف، ومقتضى اطلاق أدلة الوقف ونفوذ المعاملات صحة مثل هذا الوقف.
ودعوى: أنه مناف للتأبيد المعتبر في الوقف.
مندفعة بعدم الدليل على اعتباره، وأنه يصح الوقف مع عدمه، لا سيما إذا كان مرددا بين الانقطاع وعدمه.
وإن قلنا بأنه من أحكامه لا من مقوماته. فالأظهر عدم الصحة إلا مع انشاء الوقف إلى زمان حصول ذلك التقدير، فإن عدم جواز بيع الوقف ولزومه ليس من الحقوق بل من الأحكام، فالشرط مناف للسنة.
وبما ذكرناه يظهر ما في كلمات المصنف قدس سره.
{1} وأما الثاني أي ما يقتضيه النص الخاص وهو الصحيح الحاكي لوقف