ويؤيده تصدي الواقف بنفسه للبيع إلا أن يحمل على كونه ناظرا، أو يقال إنه أجنبي استأذن الإمام عليه السلام في بيعه عليهم حسبة، بل يمكن أن يكون قد فهم الإمام عليه السلام من جعل السائل قسمة الثمن بين الموجودين مفروغا عنها، مع أن المركوز في الأذهان اشتراك جميع البطون في الوقف وبدله أن مورد السؤال هو الوقف الباقي على ملك الواقف لانقطاعه أو لعدم تمامه.
ويؤيده أن ظاهر صدره المتضمن لجعل الخمس من الوقف للإمام عليه السلام هو هذا النحو أيضا، إلا أن يصلح هذا الخلل وأمثاله بفهم الأصحاب الوقف المؤبد التام، ويقال إنه لا بأس بجعل الخبر المعتضد بالشهرة مخصصا لقاعدة المنع عن بيع الوقف، وموجبا لتكلف الالتزام لسقوط حق اللاحقين عن الوقف عند إرادة البيع، أو نمنع تقرير الإمام عليه السلام للسائل في قسمة الثمن إلى الموجودين.
____________________
{1} الرابع: إن الظاهر من الخبر كون الثمن للموجودين، مع أنه مناف لحق البطون ولقول المجوزين لأنهم يقولون بجواز البيع وشراء عوض الوقف بثمنه.
وفيه: أولا: إن عدم عمل الأصحاب بهذه الجملة لا يوجب سقوط سائر الجملات عن الحجية.
وثانيا: إن الالتزام بذلك في خصوص مورد الوقف الذي لا يرتفع الاختلاف إلا بتقسيم الثمن من جهة أنه جاء من جهة الاشتراك في الوقف، لا أرى فيه محذورا.
وثالثا: إن المحكي عن الأكثر العمل بها.
وفيه: أولا: إن عدم عمل الأصحاب بهذه الجملة لا يوجب سقوط سائر الجملات عن الحجية.
وثانيا: إن الالتزام بذلك في خصوص مورد الوقف الذي لا يرتفع الاختلاف إلا بتقسيم الثمن من جهة أنه جاء من جهة الاشتراك في الوقف، لا أرى فيه محذورا.
وثالثا: إن المحكي عن الأكثر العمل بها.