وذكر في الإيضاح في وجه الجواز رواية جعفر بن حنان المتقدمة قال: فإذا جاز بغير شرط فمع الشرط أولى وفي وجه المنع أن الوقف للتأبيد والبيع ينافيه، قال والأصح أنه لا يجوز بيع الوقف بحال، انتهى.
وقال الشهيد في الدروس ولو شرط الواقف بيعه عند حاجتهم أو وقوع الفتنة بينهم فأولى بالجواز، انتهى.
ويظهر منه أن للشرط تأثيرا وأنه يحتمل المنع من دون الشرط والتجويز معه، وعن المحقق الكركي أنه قال: التحقيق أن كل موضع قلنا بجواز بيع الوقف بجواز اشتراط البيع في الوقف، إذا بلغ تلك الحالة لأنه شرط مؤكد، وليس بمناف للتأبيد المعتبر في الوقف، لأنه مقيد واقعا بعدم حصول أحد أسباب البيع، وإلا فلا للمنافاة فلا يصح حينئذ حبسا. لأن اشتراط شراء شئ بثمنه يكون وقفا مناف لذلك لاقتضائه الخروج من المالك فلا يكون وقفا ولا حبسا، انتهى. أقول يمكن أن يقال بعد التمسك في الجواز بعموم الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها - والمؤمنون عند شروطهم {1}
____________________
في المسألة أقوال:
نفوذ الشرط وجواز البيع: ذهب إليه العلامة في محكي الإرشاد وتوقف فيه في محكي القواعد.
عدم نفوذ الشرط مع افساده للوقف وعدمه: ذهب إليه جماعة.
التفصيل بين شرط البيع عند عروض المسوغ له فيجوز وبين غيره فلا: ذهب إليه في محكي جامع المقاصد.
{1} مقتضى عموم دليل الوقف، ونفوذ الشرط - صحة الوقف والشرط.
ولكن تنقيح القول في المقام بالبحث.
في موضعين:
الأول: فيما تقتضيه القواعد.
الثاني: فيما يقتضيه النص الخاص.
نفوذ الشرط وجواز البيع: ذهب إليه العلامة في محكي الإرشاد وتوقف فيه في محكي القواعد.
عدم نفوذ الشرط مع افساده للوقف وعدمه: ذهب إليه جماعة.
التفصيل بين شرط البيع عند عروض المسوغ له فيجوز وبين غيره فلا: ذهب إليه في محكي جامع المقاصد.
{1} مقتضى عموم دليل الوقف، ونفوذ الشرط - صحة الوقف والشرط.
ولكن تنقيح القول في المقام بالبحث.
في موضعين:
الأول: فيما تقتضيه القواعد.
الثاني: فيما يقتضيه النص الخاص.