والحاصل أن ضعف هذا الدليل بظاهره واضح، ويتضح فساده على القول بكون الثمن للبطن الموجود لا غير، ويتلوه في الضعف ما عن المختلف والتذكرة والمهذب وغاية المرام، من أن الغرض من الوقف استيفاء منافعه. وقد تعذرت، فيجوز اخراجه عن حده، تحصيلا للغرض منه، والجمود على العين مع تعطيلها تضييع للغرض {2} كما أنه لو تعطلت الهدي ذبح في الحال وإن اختص بموضع، فلما تعذر مراعاة المحل ترك مراعاته لتخلص المتعذر
____________________
{1} الثاني ما عن التنقيح وهو: إن ابقاء الوقف على حاله، والحال هذه إضاعة واتلاف للمال وهو منهي عنه شرعا، فيكون البيع جائزا.
وفيه: ما تقدم من أن التضييع المحرم هو ما لم يكن بأمر من الشارع، وحيث إن ابقاء الوقف يكون بأمر منه فلا يشمله دليل حرمة التضييع.
{2} الثالث ما عن: المختلف والتذكرة والمذهب وغيرها، وهو: إن الغرض من الوقف استيفاء منافعه، وقد تعذرت فيجوز اخراجه عن حده تحصيلا للغرض منه، والجمود على العين مع تعطيلها تضييع للغرض.
وفيه: إن هذا لو تم فإنما هو في آخر أزمنة بقائه الذي خرجت العين فيه عن
وفيه: ما تقدم من أن التضييع المحرم هو ما لم يكن بأمر من الشارع، وحيث إن ابقاء الوقف يكون بأمر منه فلا يشمله دليل حرمة التضييع.
{2} الثالث ما عن: المختلف والتذكرة والمذهب وغيرها، وهو: إن الغرض من الوقف استيفاء منافعه، وقد تعذرت فيجوز اخراجه عن حده تحصيلا للغرض منه، والجمود على العين مع تعطيلها تضييع للغرض.
وفيه: إن هذا لو تم فإنما هو في آخر أزمنة بقائه الذي خرجت العين فيه عن