____________________
أمير المؤمنين عليه السلام ما له بينبع: المذكور في المتن (1).
{1} وهذا أيضا يدل على الجواز، ومورد الاستدلال به قوله عليه السلام: فإن أراد أن يبيع نصيبا من المال... الخ.
وأورد عليه بايرادات:
الأول: أنه يدل على جواز بيع الوقف عند الحاجة، فيخرج عن محل الكلام.
وفيه: إنه ظاهر في كونه في مقام اعطاء السلطنة للموقوف عليه في ضمن الوقف على البيع، وهذا هو الاشتراط.
الثاني: إنه محمول على الوصية نظرا إلى ما في صدره من قوله عليه السلام: هذا ما أوصى به وقضى في ماله عبد الله علي، وقوله في آخره: ولا يحل - إلى قوله - أن يغير شيئا مما أوصيت به.
وفيه: أنه ينافيه قوله عليه السلام: الذي كتبت من أموالي هذه صدقة واجبة بتلة حيا أنا أو ميتا. ولا تكون الوصية بتلة واجبة في حياته، بل الوقف كذلك، واطلاق الوصية على جميع ما يدبره الانسان من شؤون ماله بنحو الايصاء به لمن يقوم بعده بالأمر شائع، واختصاص الوصية بالمعهودة إنما هو في لسان الفقهاء خاصة.
الثالث: إنه قابل للحمل على إرادة قضاء الدين من حاصل الوقف.
{1} وهذا أيضا يدل على الجواز، ومورد الاستدلال به قوله عليه السلام: فإن أراد أن يبيع نصيبا من المال... الخ.
وأورد عليه بايرادات:
الأول: أنه يدل على جواز بيع الوقف عند الحاجة، فيخرج عن محل الكلام.
وفيه: إنه ظاهر في كونه في مقام اعطاء السلطنة للموقوف عليه في ضمن الوقف على البيع، وهذا هو الاشتراط.
الثاني: إنه محمول على الوصية نظرا إلى ما في صدره من قوله عليه السلام: هذا ما أوصى به وقضى في ماله عبد الله علي، وقوله في آخره: ولا يحل - إلى قوله - أن يغير شيئا مما أوصيت به.
وفيه: أنه ينافيه قوله عليه السلام: الذي كتبت من أموالي هذه صدقة واجبة بتلة حيا أنا أو ميتا. ولا تكون الوصية بتلة واجبة في حياته، بل الوقف كذلك، واطلاق الوصية على جميع ما يدبره الانسان من شؤون ماله بنحو الايصاء به لمن يقوم بعده بالأمر شائع، واختصاص الوصية بالمعهودة إنما هو في لسان الفقهاء خاصة.
الثالث: إنه قابل للحمل على إرادة قضاء الدين من حاصل الوقف.