أما الأول: فقد يقال بفساد الشرط لوجهين:
____________________
الأول: إنه مخالف لمقتضى العقد أما من جهة أن الوقف بمعنى الحبس والممنوعية من التصرفات فينافيه شرط البيع، أو من جهة أن الوقف للتأبيد والوقف إلى مدة باطل والتأبيد مناف لجواز البيع.
والمصنف قدس سره تصدى للجواب عن ذلك حيث قال.
{1} بعدم ثبوت كون جواز البيع منافيا لمقتضى الوقف الثاني: أنه مخالف للسنة لما دل من النصوص (1) على عدم جواز بيع الوقف.
والحق أنه إن كان الشرط بيعه عند تحقق شئ من المسوغات فلا اشكال فيه أصلا، إذ الجواز حاصل والشرط مؤكد له. وإن كان بيعه لا عند تحقق شئ من المسوغات، فإما أن يكون الشرط مطلقا، وإما أن يكون معلقا على تقدير خاص، وعلى التقديرين إما أن يكون الشرط البيع مع كون الثمن وقفا، وإما أن يكون البيع مع عدم كون الثمن وقفا.
فإن كان الشرط مطلقا مع عدم كون الثمن وقفا لا ينبغي التوقف في فساد الشرط لكونه منافيا لمقتضى العقد - بناء على ما عرفت من أخذ عدم البيع في مفهومه - ومخالفا للسنة لما دل على عدم جواز بيع الوقف من السنة.
وإن كان مطلقا مع كون العوض وقفا فالأظهر صحته لأول ذلك إلى وقف الشئ بما أنه مال، أي يكون الوقف الجامع بين المال وبدله، فيكون الشرط منافيا لمقتضى اطلاق الوقف لا أصله.
وإن كان معلقا فإن كان الشرط بيعه وجعل ثمنه وقفا صح، فإنه يؤول إلى وقف العين بما أنها مال مع خصوصية إلى زمان حصول ذلك التقدير، وبعده تكون وقفا بما أنها مال، فهذا أيضا مناف لمقتضى اطلاق العقد لا أصله،
والمصنف قدس سره تصدى للجواب عن ذلك حيث قال.
{1} بعدم ثبوت كون جواز البيع منافيا لمقتضى الوقف الثاني: أنه مخالف للسنة لما دل من النصوص (1) على عدم جواز بيع الوقف.
والحق أنه إن كان الشرط بيعه عند تحقق شئ من المسوغات فلا اشكال فيه أصلا، إذ الجواز حاصل والشرط مؤكد له. وإن كان بيعه لا عند تحقق شئ من المسوغات، فإما أن يكون الشرط مطلقا، وإما أن يكون معلقا على تقدير خاص، وعلى التقديرين إما أن يكون الشرط البيع مع كون الثمن وقفا، وإما أن يكون البيع مع عدم كون الثمن وقفا.
فإن كان الشرط مطلقا مع عدم كون الثمن وقفا لا ينبغي التوقف في فساد الشرط لكونه منافيا لمقتضى العقد - بناء على ما عرفت من أخذ عدم البيع في مفهومه - ومخالفا للسنة لما دل على عدم جواز بيع الوقف من السنة.
وإن كان مطلقا مع كون العوض وقفا فالأظهر صحته لأول ذلك إلى وقف الشئ بما أنه مال، أي يكون الوقف الجامع بين المال وبدله، فيكون الشرط منافيا لمقتضى اطلاق الوقف لا أصله.
وإن كان معلقا فإن كان الشرط بيعه وجعل ثمنه وقفا صح، فإنه يؤول إلى وقف العين بما أنها مال مع خصوصية إلى زمان حصول ذلك التقدير، وبعده تكون وقفا بما أنها مال، فهذا أيضا مناف لمقتضى اطلاق العقد لا أصله،