حيث إنه يمكن الاستدلال للجواز بها في القسم الثاني من الصورة السابعة، بناء على أن قوله فإنه إلى آخره تعليل لجواز البيع في صورة الاختلاف، وأن المراد بالمال هو الوقف، فإن ضم النفوس إنما هو لبيان الضرر الآخر المترتب على الاختلاف، لا أن المناط في الحكم هو اجتماع الأمرين كما لا يخفى، فيكون حاصل التعليل أنه كل ما كان الوقف في معرض الخراب جاز بيعه.
____________________
{1} بتقريب: إن قوله عيه السلام: فإنه... الخ تعليل لجواز البيع في صورة الاختلاف، وأن المراد من المال الوقف، فإن ضم النفوس إنما هو لبيان الضرر الآخر المترتب على الاختلاف، إذ على ذلك يصير المتحصل من الرواية: إنه كلما كان الوقف في معرض الخراب جاز بيعه.
وفيه: إن كون المراد من المال العين الموقوفة مما لم يشهد به شاهد، بل بقرينة ضم النفوس إلى الأموال يصير ظاهرا في المال الآخر، إذ الاختلاف يوجب صرف المال في الغلبة على الخصم وأدائه إلى المقاتلة الموجبة لاتلاف النفوس، وهذا بخلاف تلف الوقف الذي هو أجنبي عن تلف النفس.
فالأظهر عدم جواز بيع الوقف إن خيف أواله إلى الخراب، لا سيما إذا كان الخراب المترقب بعد مدة طويلة. نعم يجوز البيع في آخر أزمنة بقائه، إذ لا منفعة حينئذ
وفيه: إن كون المراد من المال العين الموقوفة مما لم يشهد به شاهد، بل بقرينة ضم النفوس إلى الأموال يصير ظاهرا في المال الآخر، إذ الاختلاف يوجب صرف المال في الغلبة على الخصم وأدائه إلى المقاتلة الموجبة لاتلاف النفوس، وهذا بخلاف تلف الوقف الذي هو أجنبي عن تلف النفس.
فالأظهر عدم جواز بيع الوقف إن خيف أواله إلى الخراب، لا سيما إذا كان الخراب المترقب بعد مدة طويلة. نعم يجوز البيع في آخر أزمنة بقائه، إذ لا منفعة حينئذ